أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

65

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

779 - والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِ . . . في الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ 780 - والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلاَ . . . صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ 781 - وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ . . . خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي 782 - وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْ . . . فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ 783 - وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي . . . عَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي 784 - فَما يكونان بِهِ عينًا إلَى . . . مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلاَ 785 - فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْ . . . يَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ 786 - وفي تأَخُّرِ الذي يُماثِلُ . . . ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ 787 - وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَا . . . عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا 788 - وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ . . . بِحَيْثُ حَلاَّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ 789 - وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِي . . . حَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ 790 - وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلاَّ . . . إن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَّ 791 - وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْ . . . فيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ 792 - وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقا . . . هُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى 793 - وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ . . . حُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ 794 - والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كانا . . . ثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا فصل في الحوالة 795 - وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ . . . وبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ 796 - وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ . . . عليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ 797 - ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ . . . فيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ